ابن خزيمة
117
صحيح ابن خزيمة
جماع أبواب الصدقات والمحبسات وإن باب ذكر أول صدقة محبسة تصدق بها في الإسلام واشتراط المتصدق صدقة المحرمة حبس أصول الصدقة والمنع من بيع رقابها وهبتها وتوريثها وتسبيل منافعها وغلاتها على الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضعيف حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا بن أبي عدي عن بن عون عن نافع عن بن عمر أن عمر أصاب أرضا بخيبر فأتا النبي صلى الله عليه وسلم ليستأمر كما فيها قال إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمر به قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر أن لا تباع أصولها لا تباع ولا توهب ولا تورث فتصدق بها على الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضعيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيها قال بن عون فحدثت به محمدا فقال غير متأمل مالا قال بن عون وحدثني من قرأ الكتاب غير متأثل مالا قال أبو بكر وروى عبد الله بن عمر العمري أن نافعا حدثهم قال سمعت بن عمر يقول أول صدقة تصدق بها في الإسلام صدقة عمر بن الخطاب وأن عمر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي مالا وأنا أريد أن أتصدق به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس أصله وسبل تمره قال فكتب حدثنا يونس أخبرنا بن وهب حدثني عبد الله بن عمر